من صلى لغير القبلة اجتهادا ثم تبين له أنه على خطأ، فإن كان في سفر أو بلاد ليس فيها من يرشده فصلاته صحيحة. وأما إذا كان في بلاد المسلمين وحوله من يعرف القبلة فصلاته غير صحيحة وعليه الإعادة؛ لأن بإمكانه السؤال أو معرفة القبلة عن طريق المساجد.فتاوى ابن باز (10/420)